حكم لبس عباءة الكتف . ابن باز و ابن عثيمين والفوزان
ذهب جمع من أهل العلم المعاصرين إلى عدم جواز لبس عباءة الكتف منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكذا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وغيره
وعللوا ذلك بأنها تجسم الكتفين ويظهر بها حجم الرأس والرقبة وطولها،
وأن في لبسها تشبها بالرجل حيث إنها تشبه قميصه وملبسه وأن القول بجواز لبسها قد يفتح بابا للفتنة وتتوسع النساء فيه.
قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ كما في مجموع فتاواه:
" لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين، لما في ذلك من التشبه بالرجال،
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال." اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" وأما لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق وبين الناس فلا، لأن لبسها العباءة
على الكتفين في الأسواق يؤدي إلى بيان حجم كتفيها ورقبتها، وهل هي طويلة أو قصيرة ـ أعني الرقبة ـ فيكون في ذلك فتنة،
ثم من الذي يأمن إذا رخص للنساء في لبس العباءة على الكتف أن تتطور المسألة ثم تبدأ النساء تخرج إلى الأسواق بالمقطاب ـ أي: بالقميص بدون عباءة ـ
لأن النساء في الغالب إذا فتح لهن الباب الصغير صار باباً كبيراً، وربما قلعن الباب كله ودخلن من غير أبواب،
لذلك نقول: وضع العباءة على الكتفين في الصلاة لا بأس به ولا يبطل الصلاة، وأما المشي به في الأسواق فلا لأنه يجر إلى فتنة،
وهو ذريعة إلى توسع النساء في اللباس" اهـ.
وسئل رحمه الله تعالى: عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها،
مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة؟ فأجاب بقوله:
" لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ـ 1ـ
وقال عز وجل: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ـ2ـ فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه،
لأنه من التبرج بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به." اهـ.
وسئل الشيخ صالح الفوزان
السؤال : ما حكم لبس عباءة الكتف الفضفاضه من كل النواحي لجسم المرأة وساترة ، هل يجوز لبسها ؟
الجواب :
"لمَّا كانت المرأة مطلوبٌ سترها واستعمال العباءة أو الجلال الساتر ، فإن الأعداء تسلطوا على هذه العباءة ليفسدوها ، فصاروا يعبثون فيها ويحدثون لها أشكالاً تصبح من أنواع التجمل وليست من أنواع الستر ، المقصود من العباءة الستر لجميع البدن من الرأس إلى القدم والعقِب ، هذا المقصود ، وأن لا تكون ضيقه ، تكون فوق الثياب من باب الإحتياط للمرأة ، فهذا هو المقصود من العباءة ، تكون أيضاً ليس فيها زينة ولا تطريز وإنما تكون ساذجة ليس فيها تطريز ولا زينة ولا تلبس على الكتف بل تلبس على الرأس ، هذه هي العباءة المطلوبة "
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود:
" الشيء الذي على الكتفين فيه تشبه بالرجال، فلا تلبس المرأة اللبس على الكتفين، وإنما يكون لبسها للعباءة على رأسها وليس على كتفيها" اهـ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق