الأربعاء، 27 فبراير 2013

أعظم حكمة مالية " أغنى رجل في بابل "

بسم الله الرحمن الرحيم
40 قاعدة مالية من كتاب : أغنى رجل في بابل




 كتاب أغنى رجل في بابل. كتاب فريد وهو عبارة عن قصص رمزية ممتعة تفيد في تنمية الحس الإستثماري والوعي المالي.





أعظم حكمة مالية هي:"أن لا تعمل لأجل المال ولكن تجعل المال يعمل للأجلك.وأن توفر عُشر ما تكسب وتنفق قدر حاجتك.وتتصدق وتنفق منه في الخيرات"

تفسير الحكمة:
أن لا تجعل هدفك جمع المال كغاية بل هي وسيلة لعزة النفس والإنفاق على الأهل والتبرع في وجوه الخير.فتكسب أجر النية وتعتبر طاعة.وتتذكر دائما أن المال أنما هو وسيلة أما تقربك للجنة أو للنار والعياذ بالله.فلا تنفقه في ما لا يجوز ولا تدخل فيه شبهات أو تخلطه بالربا وغيره.وأن تجعل المال يعمل لأجلك في الإستثمارات التي تدر دخلاً ثابتاً من العقارات أو التجارة أو ما شابه.فما توفره تستثمره فيما يوفر لك المزيد





 

الكتاب قُدم على شكل قصص متسلسلة لبعض أثرياء بابل الذين صنعو ثروات هائلة عند طريق عصاميتهم وكفاحهم , حاولت أن أُلخص الأفكار والقواعد المهمة في الكتاب على شكل نقاط ليسهل فهمها وإستيعابها ؛ اخيراً ماطرحته هنا ليس كل الكتاب ستجد الكثير من الأفكار التي ستُنير لك طريقك .

لتحميل الكتاب أضغط هنا 

فقط أن تذكر أن الرزق بيد الله. وأن المال ليس مالك بل مال الله وأنك تسئل عنه فيما أنفقته.



عليك بتقوى الله ان كنت غافلا * يأتيك بالارزاق من حيث لا تدرى

فكيف تخاف الفقر والله رازقـــــا * فقـد رزق الطير والحوت فى البحر

ومن ظن أن الرزق يأتى بقـــوة * مـا أكل العصفور شيئا مع النســــر



1- إن ثروة الرجل ليست في كيس نقودة الذي يحملة , إذا إن كيس النقود المتخم بالمال سريعاً ماينفذ مالم يكن هناك مورد متجدد يعمل على إعادة ملئة ثانية .


2-التعليم نوعان : النوع الأول هو الأشياء التي نتعلمها ونعرفها , والنوع اﻵخر هو الممارسة التي تعلمنا كيف نكتشف مالانعرفه .

3- إن أفكار الشباب هي أضواء ساطعة تلمع بعيداً , تماماً مثل الشهب التي غالباً ماتصنع بريقاً في السماء , ولكن حكمة الشيوخ كالنجوم الراسخة التي تلمع ولا يتبدد نورها حتى إن البحارة يعتمدون عليها في تحديد وجهتهم .


4- لقد وجدت طريق الثراء عندما قررت أن أحتفظ بجزء من إيراداتي , وأنت أيضاً يجب أن تقوم بذالك .

5- كل قطعة ذهبية تدخرها هي خادم لك يعمل في صالحك , وكل قطعة نحاسية يكسبها هذا الذهب هي ثمرته الذي يمكن تكسب أيضاً من أجلك . فإذا أردت أن تصبح ثرياً فعليك أن توظف ماتدخره كي يكسب أكثر .


6- يجب أن تحتفظ بجزء من إيراداتك , ويجب ألا يكون هذا الجزء أقل من العُشر مهما كانت إيراداتك متواضعة .


7- إن الثروة مثل الشجرة تنمو من بذرة ضئيلة , وأول قطعة نحاسية تدخرها هي البذرة التي ستنمو من خلالها شجرة الثروة .

8- المرء الذي يتلقى نصيحة بشأن مدخراته من شخص ليس لديه أي خبرة في هذا المجال سيخسر كل هذا المدخرات ليثبت عدم صحة آرائهم .

9- الفرص الجيدة لاتأتي لأشخاص غير مستعدين لاستغلالها .


10 -ابدأ في ملء محفظتك :من كل عشر عملات تضعونها في محافظكم , أخرجوا تسعاً منها فقط للاستخدام وستجدون أن محافظكم قد بدأت في الانتفاخ فجأة .

11-تحكم في نفقاتك :لاتخلطوا بين النفقات الضرورية والرغبات الشخصية , فكل واحد منكم هو وعائلتة لديه من الرغبات أكثر مما تستطيع إيراداته أن تلبيها .

12- ادرسوا بتعمق تلك العادات المألوفة في حياتكم , ربما نجد أن هناك غالباً نفقات معينة مقبولة يمكننا تقليلها أو حتى التخلص منها بعقلانية .


13- أجعل شعارك : كل عملة نقدية لابد أن تنفق فيما يستحق ذالك بنسبة 100%

14- ضع ميزانية لنفقاتك الضرورية ولاتلمس العُشر الذي تضعه في كيس نقودك .واستمر في العمل بهذه الميزانية وعدلها دائماً حتى تتواءم مع احتياجاتك .

15- أن الميزانية ستساعدك في على الحصول على الأشياء الضرورية وتحقيق رغباتك الأخرى .


16-إعمل على إنماء ثروتك :إن المال الذي ادخرناه من إيراداتنا هو مجرد بداية , ولكن الأرباح الناتجة عنه هي التي ستنشىء ثروتنا .


17- إن الثروة تزداد بسرعة عندما تصنع منها إيرادات معقولة .


18- وضف كل مالديك من مال كي ينتج ربحاً يساعدك في تكوين مورد مالي ثابت خاص بك عبارة عن نهر من المال يتدفق بستمرار إلى حافظتك .

19-حافظ على ثروتك من الضياع :إن سوء الحظ له علامة مضيئة , إن المرء لابد أن يحافظ بقوة على المال الموجود , ومن الحكمة أن نحافظ أولاً على المبالغ القليلة ونتعلم حمايتها قبل أن يصبح في إمكاننا كسب مبالغ أكبر .


20- إن القاعدة الأولى في أستثمار المال هي حماية رأس المال .

21- قبل أن تستثمر مالك في أي مجال اطلع نفسك أولاً على المخاطر التي قد تكتنف الاستثمار في هذا المجال .


22-أجعل منزلك استثماراً مربحاً :إذا ماخصص أحدكم تُسع إيراداته ليقتات بها ويستمتع بحياته وإذا كان أي جزء من هذه الأجزاء التسعة يمكن أن يتم ا ستخدامه في استثمار مربح بدون أن يسبب ضرراً لطريقة معيشته فإن ثروته ستنمو بطريقة سريعة جداً .


23-اضمن دخلاً ثابتاً في المستقبل :إن الرجل الذي يكسب فائضاً متزايداً نتيجة لاستيعابه قوانين التعامل مع المال لابد وأن يعطي حيزاً من تفكيره لتلك الأيام القادمة ولابد أن يخطط لاستثمارات أو تدابير احتياطية تبقيه بأمان لسنوات عديدة .

24-زد من قدرتك على الكسب :لابد أن يُسبق الإنجاز بالرغبة في تحقيقه ورغباتك لابد أن تكون قوية و محددة , بالرغبات العامة هي مجرد أمنيات واهنة . إن الرجل الذي يتمنى أن يصبح غنياً فتلك غاية تافهه , أما الرجل الذي يرغب في كسب خمس عملات ذهبية , فتلك رغبة واقعية يستطيع أن يثابر حتى يحققها .

25- لابد أن يدفع الإنسان كل ماعليه من ديون مستحقة بأقصى سرعة ممكنة , وألا يشتري شيئاً لايملك المقدرة على دفع المقابل له .

26- إن الحكمة تكمن في أن نقوم بالدفع الفوري عندما نكون مقتنعين بصحة الصفقة التي عقدناها .


27- يأتي المال بسهولة وبكميات متزايدة لأي إنسان يقوم بإدخار مالايقل عن عُشر إيراداتة كي ينشىء ممتلكات من أجل مستقبل عائلتة .

28- يعمل المال بكد ورضا من أجل صاحبه الحكيم الذي يجد وسيلة جيدة لإنمائه مما يجعله يتضاعف .

29- يبقى المال في حماية صاحبة الحريص الذي يستثمره في إطار النصح الذي يقدمه له الرجال البارعون في التعامل مع المال .


30- سريعاً مايفر المال من بين يدي الإنسان الذي يستثمره في أعمال وأغراض لا يألفها أو لايوافق عليها من هم بارعون في الحفاظ عليه .


31- يفر المال من الإنسان الذي يجبره على جني إيرادات غير ممكنه أو يتبع النصائح المغريه التي يقدمها له المحتالون والمخادعون أو يعتمد في استثماره على خبرته المعدومة ورغباته العاطفية .


32- لكي يحصل الشباب على الثراء السريع , فهم غالباً مايقترضون بطرق غير واعيه وهم نتيجة لعدم امتلاكهم الخبرة ابداً , لايستطيعون إدراك أن الديون المتعذرة ردها تشبه الحفرة العميقة التي قد ينزلق المرء فيها بسرعة ويظل يكافح بلا جدوى ولأيام طويلة حتى يخرج منها .!


34- أسع إلى التعامل مع الرجال الذين حققت مشروعاتهم النجاح فربما يجني مالك الكثير إذا ما تم ذالك تحت إشراف من مهارتهم في استعماله, وربما تساعدك خبرتهم في حماية مالك .

35- إن ديونك هي إعداؤك .


36- إذا تعاملت مع كل مشترواتك نقداً ودفعت بعضاً مما تدين به , فهذا سيكون أفضل , فإذا لم تفعل ذالك فلن تتمكن من تقليل مديوناتك ولاحتى بعد ثلاث سنوات .


37- ابداً بتواضع .. واحترام العمل .

38- احتفظ بجزء من إيراداتك .

39- الحظ السعيد يأتي فقط لمن يعملون بنشاط لاستغلال الفرصة التي تتاح لهم .

40- الحذر القليل خير من الندم الكثير .

تم نقلها للفائدة

الأربعاء، 20 فبراير 2013

من فتاوى العلماء في حكم السفر إلى بلاد الكفار


من فتاوى العلماء في حكم السفر إلى بلاد الكفار
سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
سُئل العلامة ابن باز - رحمه الله -: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟
فكان الجواب: "السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، وهذا خطر فيجب الحذر, فيجب على الدولة - وفقها الله - أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وتقواه, وأن يكون مع المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم، ويتفقد أحوالهم, وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه, ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا مطلوب ولا حرج فيه.
أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرنا, أو السماح لهم بالسفر إليها فهو منكر، وفيه خطر عظيم, وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك الشرك فيها ظاهر، والمعاصي فيها ظاهرة, والفساد منتشر, والإنسان على خطر من شيطانه وهواه، ومن قرناء السوء، فيجب الحذر من ذلك
" مجموع فتاوى ابن باز (7/291).
وسُئل أيضاً: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟
فأجاب رحمه الله : " الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة, يدعو إلى الله، ويعلم الناس, ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) [رواه الترمذي برقم (1604)؛ و أبو داود برقم (2645) وصححه الألباني ] , والله - جل وعلا - قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [سورة النساء (97).] , {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ}[ سورة النساء (98).] , وفي الحديث الصحيح: ((لا يقبل الله - عز وجل - من مشرك بعد ما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين)) [ السلسلة الصحيحة برقم (369)، و(636).] ، والمعنى حتى يفارق المشركين، فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين, والجلوس بينهم لا للتجارة, ولا للدراسة, إلا من كان عنده علم، وهدى, وبصيرة ليدعو إلى الله، ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده, ويظهر دينه؛ فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم المشركين لهم, وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل الهجرة" [مجموع فتاوى ابن باز (9/43-44) ]
سماحة الوالد العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله :- السؤال : ما حـكم السفـر لبلاد المشـركين ومـرافقة الزوجـة لزوجها ؟
الجواب : نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم . وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه ، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه : - ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ).
فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة ، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين ، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة . 
ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة ، وهو قادر على إظهار دينه ، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي . فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة ، والله ولي التوفيق . إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في 10/11/1416هـ
وقد قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى :
أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة , وكم من صالح سافر ورجع فاسدا , وكم من مسلم رجع كافرا , فخطر هذا السفر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم ! بين المشركين ) وقال أيضا : ( لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين ) والمعنى حتى يفارق المشركين فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم , وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه , اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله , فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة , أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوربا وغيرها فهذا لا يجوز " بتصرف من كتابه مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - .
فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى –
لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاث : الشرط الأول : أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات .
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات .
الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك
 مثل أن يكون مريضا أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك , أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة , يذهب ويتجر وي! رجع . المهم أن يكون هناك حاجة ,
ولهذا أرى أن الذين يسافرون ألى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون , وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه 
" بتصرف من كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ج الأول
و سئل سماحة الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله :-
السؤال :- ماحكم السفر إلى بلاد الكفار ؟ وحكم السفر للسياحة؟؟
الجواب :- السفر لبلاد الكفار لاتجوز إلا بثلاثة شروط :-
الشرط الاول :- ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات
الشرط الثاني :- ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات
الشرط الثالث :- ان يكون محتاج لذلك

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لايجوز له السفر لبلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة او الخوف من الفتنة وفيه إضاعة للمال لان الانسان ينفق اموالا كثيرة في هذه الاسفار.
اما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج او تلقي علم لايوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ماوصفنا فهذا لابأس به.

واما السفر للسياحة في بلاد الكفر فهذا ليس بحاجة ، وبإمكانه ان يذهب إلى بلاد إسلاميه يحافظ اهلها على شعائر الاسلام ، وبلادنا الان ولله الحمد أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه ان يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.
واما الاقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم ، وأخلاقه ، وسلوكه ، وادبه ، 
وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ماذهبوا به ، رجعوا فساقا ، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاديان والعياذ بالله ، حتى صاروا غلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين ، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك . فتاوي اركان الاسلام للشيخ بن عثيمين (184-185)
فتاوى سماحة الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله
السؤال :- ما حكم السَّفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السُّكنى والاستيطان فيها؟
الجواب :- [ الأصل أنَّ السفر إلى بلاد الكفَّار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة؛ كالعلاج وما أشبه ذلك؛ مع القدرة على إظهار الدِّين، والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يداهن ولا يُماري في دينه، ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه.
أمَّا السُّكنى؛ فهي أشدُّ، السُّكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعيَّة؛ كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لوجوده بين أظهر الكفَّار تأثير بالدَّعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام؛ فهذا شيء طيبٌ لهذا الغرض، وهو الدَّعوة على الله سبحانه وتعالى، ونشر دينه، وتقويةُ المسلمين الموجودين هناك، أمَّا إذا كان لمجرَّد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعيَّة؛ فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين.
ومن الأغراض المُبيحة للسَّفر إلى بلاد الكفَّار تعلُّمُ العلوم التي يحتاج إليها المسلمون؛ كالطِّبِّ، والصناعة؛ مما لا يمكن تعلُّمه في بلاد المسلمين ]

السؤال :- ما الحكم فيمن أخر الحج وذلك للسفر إلى الخارج من أجل النزهة؟
الجواب :- [ السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة حرام في حق من حج ومن لم يحج، لما فيه من الخطر على الدين والعقيدة والأخلاق، ومن لم يكن أدى فريضة الحج وهو قادر على ذلك وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره لا من أجل سفر إلى الخارج ولا لغيره، ولكن إذا أجَّله من أجل السفر إلى الخارج لمجرد النزهة فهو آثم زيادة على إثم تأخير الحج عن الفورية خصوصًا إذا كان هذا السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة، فإنه يكون قدَّم سفرًا محرمًا على سفر واجب وقدم معصية على طاعة. ]

السؤال :- زوجي يصرُّ عليَّ أن أسافر معه إلى خارج المملكة لدولة أوروبّيَّة لقضاء الإجازة هناك، وأنا لا أرغب بالذَّهاب إلى بلاد الكفَّار، ولا أريد أن يذهب لوحده؛ فما العمل الذي يمكن أن أقوم به؟ وهل يلحقُني إثم لمعصيتي زوجي عند ذهابي معه؟
الجواب :- لا يجوز السَّفر إلى بلاد الكفَّار من أجل النُّزهة؛ لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوزُ للمرأة أن تطيع زوجها في السَّفر في هذه الحالة؛ لأنه معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.

السؤال :- حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك؟
الجواب :- السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو السفر لتجارة، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين.أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة.
ويقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: "وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور، ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات، وتأثر القلب بذلك، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي:
1- العلاج الذي يضطر إليه، ولا يجده في بلاد المسلمين.
2- التجارة التي تستدعي سفره.
3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون، ولا توجد في بلادهم.
4- القيام بالدعوة إلى الله - عز وجل -، ونشر الإسلام، ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه، ومعتزاً بعقيدته، مبتعداً عن مواطن الفتن، وأما السفر لمجرد النزهة، أو الاستجمام؛ فهو محرم شديد التحريم، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
" [المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (2/253) ] .

رسالة في الحجاب لآبن عثيمين


اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .


أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .


وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :


1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب.

الاثنين، 18 فبراير 2013

بيان تحريم وخطورة الإختلاط من القرآن والسنة



منقول للفائدة


قال الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية :

اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .

أما ((المجمل)) : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما ((المفصل)) : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر أ.هـ

الاختــــــلاط ... حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه علماء الإسلام على مر العصور وقد جمعنا في موضوع منفصل أكثر من مائة نقل لعلماء الأمة الإسلامية على مر العصور في تحريم الاختلاط:







الأدلة من القرآن الكريم :

قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ(33) } سورة القصص.

في الآية أربعة أدلة على المنع من الاختلاط ..


الدليل الأول 
قوله تعالى : ( من دونهم ) إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات غير مختلطات بالرجال .


الدليل الثاني:
قوله تعالى : ( تذودان ) أي يمنعن غنمهما من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى اقترابهما من الرجال.


الدليل الثالث:
قوله تعالى : ( لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) تأكيد ورفض منهن أن يسقين الغنم وهن مختلطات بالرجال.

الدليل الرابع
قوله تعالى : ( وأبونا شيخ كبير ) أي يردن القول بأنهن لم يكن ليخرجن للسقيا لولا أن والدهما شيخ كبير في السن ولا يوجد أحد يقوم مقامه في السقيا فاضطررن للخروج ..



الدليل الخامس:

قال تعالى : ( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك )

قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح.( تفسير ابن كثير 6/ 204)


الدليل السادس:

قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )

قال الشيخ صالح الفوزان : لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها.أ.هـ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .

والآية عامة في جميع النساء وليست خاصة بأمهات المؤمنين , ويمكنكم مراجعة هذا الرابط ففيه بيان هذه المسألة 



الدليل السابع:


قال تعالى : (( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )) [يوسف:23].

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة : أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يوافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : (( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )) [يوسف:34] وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .


الدليل الثامن:

قال تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) [النور:31].

وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، فمن باب أولى أن يمنع الاختلاط لما يؤدي إليه من الفساد العريض وظهور لكامل زينة المرأة في حدث يومي متكرر .


الدليل التاسع:

قوله تعالى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )) [غافر:19]

فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .


الدليل العاشر:

أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الآية [الأحزاب:23] .

قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .


الأدلة من السنة النبوية :

فتنة النساء

الدليل الحادي عشر:

قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.

فوصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون!!

قال ابن عبدالبر : وفـيه دلـيل علـى أن الإمام يجب علـيه أن يحول بـين الرجال والنساء فـي التأمل والنظر، وفـي معنى هذا منع النساء اللواتـي لا يؤمن علـيهن ومنهن الفتنة من الـخروج والـمشي فـي الـحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلـى الرجال. (التمهيد 9/ 122)


الدليل الثاني عشر:

قال صلى الله عليه وسلم: (.. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب. فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .


باب حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد :


الدليل الثالث عشر:

الأفضل للنساء صلاتهن في قعر بيوتهن ,ففي فيض الباري شرح صحيح البخاري 3/ 48 قال الكشميري رحمه الله : واعلم أن ههنا سِرًّا وهو أَني لم أَرَ في الشريعة تَرغيبًا لهن في حضورهن الجماعة، بل عند أبي داود ما يخالِفُه،فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال:«صلاةُ المرأةِ في بيتِها أَفْضَلُ مِن صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِن صلاتِها في بيتها». ا ه. وهذا يدلُّ على أنَّ مَرْضَى الشَّرْع أن لا يَخْرُجن إلى المساجدِ.

الدليل الرابع عشر:

وفي حديث آخر: «إنْ كان لا بُدَّ لَهُنَّ مِن الخروجِ فليخرجن تَفِلاتٍ بدونِ زينةٍ، فلا يَتَعَطَّرْنَ، فإِن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا».
قال الكشميري في فيض الباري : يعني زوانٍ. فهذه إباحةٌ لا عن رضاءٍ منه، كإباحة الفاتحة للمُقْتَدين. فلم يرغِبْهُنَّ في الخروج، ونهى الأزواجَ عن مَنْعِهنَّ عن الخروج أيضًا.

قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر :وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .

الدليل الخامس عشر:

أنه صلى الله عليه وسلم نحى صفوف النساء عن الرجال في أطهر البقاع، بل في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)

قال النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال"

قال السندي رحمه الله : قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم.(شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)


الدليل السادس عشر:

ليس هذا فحسب بل خصص للنساء باب خاص لا يلج منه الرجال..
روى أبو داود الطيالسي في " سننه " وغيره عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحدا " .

وروى البخاري في " التاريخ الكبير " عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء".


ووجه الدلالة : 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا ، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط . فإذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .


الدليل السابع عشر:

وليس هذا فحسب بل كما ثبت في الحديث : (كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنْ المَكْتوبةِ قُمْنَ، وَثَبت رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَمَنْ صَلَّى مِن الرِّجَالِ)

قال الكشميري وذلك لئلا يلزمَ الاختلاطُ في الطريق(فيض الباري شرح صحيح البخاري3/ 48وهكذا تتابعت تعليقات العلماء والفقهاء على هذا الحديث بأن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط الرجال بالنساء ..


الدليل الثامن عشر:

ليس هذا فحسب بل ثبت ـ عن مالك بن ربيعة - رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهعليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فقال رسول الله صلى الله علي وسلم للنساء : ليس لَكُنَّ أن تحققن بالطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به "



باب حضور النساء صلاة العيد :


الدليل التاسع عشر:

إن النساء كن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يختلطن بالرجال بل كن معزولات عن الرجال عن عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري.

قال ابن حجر: قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم.


الدليل العشرون:

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَج ومعه بلال فظنّ أنه لم يسمع فوعظهن وأمَرَهنّ بالصدقة .
وفي رواية للبخاري : ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال .

فهذا يدل على أنه شقّ صفوف الرجال حتى أتى صفوف النساء في مؤخِّرة المصلى .
ولو كُنّ جنبا إلى جنب مع الرِّجال لما احتاج الأمر إلى أن يُسمعهنّ ، ولما شق صفوف الرِّجال حتى يأتي النساء .



الدليل الحادي والعشرون:

ولما قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوما من نفسك . فوعدهن يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن . رواه البخاري .

وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط الرجال بالنساء في المسجد، لما يترتب عليه من المفاسد( انظر انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/314.) ومنه الاختلاط لأجل طلب العلم .



باب التفريق بين الأولاد وهم أبناء عشر



الدليل الثاني والعشرون:

قال صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكوراً أو إناثاً أو ذكورا وإناثا مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

باب الحج :


الدليل الثالث والعشرون:

قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) رواه البخاري.

قال النووي : إنما أمرها صلى الله عليه وسلّم بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. (شرح النووي على صحيح مسلم 90 16 )


الدليل الرابع والعشرون:

لقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الأدلة الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها فاجتنبوه ومنعوه. 
ومن ذلك ما روي أنه دخلت على أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها: (يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً فقالت لها عائشة: لا آجرك الله خيراً لا آجرك الله خيراً تدافعين الرجال؟! ألا كبرت ومررت)، وعائشة رضي الله عنها تعد من الفقيهات بل إن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في الأمور التي تشكل عليهم.

قال أبو عمر ابن عبدالبر : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة، وعطاء وغيرهما ، وعليه جماعة الفقهاء. ( التمهيد 22/ 258 )



الدليل الخامس والعشرون:

عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت حجرة من الرجال لا تخالطهم.


الدليل السادس والعشرون:

ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة.( رواه الفاكهي في أخبار مكة(484).).



الدليل السابع والعشرون:

قال الحافظ ابن حجر: روى الفكهاني من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.



الدليل الثامن والعشرون:

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) فهذه حال الصحابيات مع الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين الابتعاد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم.



الدليل التاسع والعشرون:

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال مستنكراً اختلاط النساء بالرجال: ألا تستحون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإني بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج.



باب من وراء حجاب


الدليل الثلاثون:

قال مسروق : سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب . رواه البخاري ومسلم .


الدليل الحادي والثلاثون:

وعند البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يُبايَع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ! فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي) فقالت عائشة - من وراء الحجاب - : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري .

فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُكلِّم الناس من وراء حجاب .



الدليل الثاني والثلاثون:

أنه أتى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين ، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر ، فيوصي أن تقلد بدنته ، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس ، قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ، فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبعث هديه إلى الكعبة ، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله ، حتى يرجع الناس . 
رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5566
خلاصة الدرجة: [صحيح]


الدليل الثالث والثلاثون:

كان مروان على الحجاز ، استعمله معاوية ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : { والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني } . فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن ، إلا أن الله أنزل عذري . 
رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4827
خلاصة الدرجة: [صحيح]



الدليل الرابع والثلاثون:

سمعت عائشة ، وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي . ثم يبعث بها . وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم . حتى ينحر هديه . 
رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1321
خلاصة الدرجة: صحيح



الدليل الخامس والثلاثون:

اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب . فقالا : والله ! لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه ، فأمرهما على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصاب مما يصيب ؟ .... ( الحديث ) قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه . قال : وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لاتكلماه . قال : ثم قال : " إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد . إنما هي أوساخ الناس . أدعوا لي محمية ( وكان على الخمس ) ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب " . قال : فجاءاه . فقال لمحميه " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( للفضل بن عباس ) فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( لي ) فأنكحني وقال لمحمية " أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا " . 
رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1072
خلاصة الدرجة: صحيح


الدليل السادس والثلاثون:


قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي : ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع ، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه . اهـ .

- وليس هذا مختصاً بأمهات المؤمنين بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن يكون ذلك من وراء حجاب :



الدليل السابع والثلاثون:

وكانت النساء يَكُنّ من وراء الستور .

لما أهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا أو قال لا تقربن أهلك حتى آتيك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ..... ( الحديث ) ثم رأى سوادا من وراء الستر أو من وراء الباب فقال من هذا قالت أسماء قال أسماء بنت عميس قالت نعم يا رسول الله قال جئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم إن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها قالت فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي ثم قال لعلي دونك أهلك ثم خرج فولى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره 
رواه الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/212
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح‏‏



الدليل الثامن والثلاثون:

ففي المسند عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال : سمعت أبي يقول : جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب ، فأذن لهم فقالوا : حَدِّثنا . قال : سلوا . فقالوا : ما معنا شيء نسألك عنه ، فقالت ابنته - من وراء السِّـتْر - : سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .


الدليل التاسع والثلاثون:
وفي ترجمة الحرّة البسطامية : وكان يُقرأ عليها من وراء السِّتر .


والشواهد كثيرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخيارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كان بينها السّتور .

كما أن نساء هذه الأمة لم يَكنّ يتعلّمن أو يَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر .


الأمر بغض البصر دليل على المنع من الاختلاط :


الدليل الأربعون:

أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) [النور:30-31].

فلو كان الاختلاط سائغاً في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس؟!


الدليل الحادي والأربعون:

روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .


الدليل الثاني والأربعون:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: (غض البصر)( رواه البخاري(2333) ومسلم(2121).).

فإذا كان غض البصر واجباً على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة مروراً عابراً ، فكيف يسوغ لبعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تُمانع من اختلاط الرجال بالنساء يومياً في مكان مغلق الساعات الطوال ؟!


الدليل الثالث والأربعون:

حديث جَرِيرِ بن عبد الله قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي)( رواه مسلم(2159).).



الدليل الرابع والأربعون:

حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: ( يا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإن لك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لك الْآخِرَةُ)( رواه أبو داود(2149) وصححه ابن حبان(5570)).

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير . 
وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى



الدليل الخامس والأربعون:

حديث عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ)( رواه البخاري(4934) ومسلم(2172)).

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الرجال من الدخول على النساء فكيف إذاً بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل والدراسة وغيرها كل يوم؟!



الدليل السادس والأربعون:

أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372) إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه.


الدليل السابع والأربعون:

جاءت أسماء بنت السكن الأنصارية الأشهلية رضي الله عنها الملقبة بخطيبة النساء إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمنا بك وبإلهك،وإنا معشر النساء محصورات، مقصورات مخدورات، قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمَع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز، وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج لحجٍ أو عمرةٍ أو جهادٍ؛ جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم، ونربي أولادكم، ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والأجر؟ فالتفت النبي بجملته وقال: ((هل تعلمون امرأة أحسن سؤالاً عن أمور دينها من هذه المرأة؟)) قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها. فقال النبي : ((يا أسماء، افهمي عني، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله)) فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر وتردد: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله.(أخرجه ابن عبد البر في: الاستيعاب (4-1788)، والبيهقي في: شعب الإيمان (8743)، وفي إسناده مسلم بن عبيد الراوي عن أسماء لم أجد له ترجمة. )


ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فقهها رضي الله عنها وقد وصفت النساء بأنهن محصورات مقصورات مخدورات قواعد ..



الدليل الثامن والأربعون:

استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج . رواه البخاري .
وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد ، فقال : نِعْم الجهاد الحج . رواه البخاري .

قال ابن بطال: هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع، وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن به، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال، والاستتار عنهن، فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد.( عمدة القاري 14 / 163, فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)



الدليل التاسع والأربعون:

عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات".

قال العيني : لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)



الدليل الخمسون:

عن مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

قال ابن عبدالبر : فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب (التمهيد 6/ 235)

قال العيني : وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب.(عمدة القاري 13/ 202)



الدليل الحادي والخمسون:

عن نافع، قال: خرج عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال: ردهن، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى، فمشى خلفها.( شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 1/ 479)

فهذا إنكار فعلي من عبدالله بن عمر الصحابي الجليل لاختلاط الرجال بالنساء ..





الدليل الثاني والخمسون:
ما نقله الحافظ ابن الجوزي عن أبي سلامة رحمه الله قال: 
(انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم ، على حوضٍ يتوضئون منه ، حتى فرَّق بينهم ، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك ، قال: لا لبيك ولا سعديك ، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟! )


الدليل الثالث والخمسون:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ الإستقامة :
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب

وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .



الدليل الرابع والخمسون:


قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: والشاهد فيها أنها "جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله! إنا كنا ندعو سالما ابناً، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي..." الحديث

في فيض القدير قال :
( أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة )(14/346)

فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بالإرضاع لتحرم عليه".

فإذا كان لايجوز الاختلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن محرماً، فكيف يسوغ الاختلاط بغيره.



الدليل الخامس والخمسون:

قوله عليه الصلاة والسلام : "على رسلكما إنها صفية" رواه البخاري في الصحيح 3/1159رقم (3107)، ومسلم 4/1712 برقم (2174).

وفيه أن صفية –رضي الله عنها- زارته في معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، معها فمر رجلان من الأنصار، فلمارأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً.
وقد أورده البيهقي في الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم5/321.

وقال الإمام الشافعي –رحمه الله- : "أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً" انظر تفسير ابن كثير سورة البقرة }ولاتباشروهن وأنتم عاكفون..{ الآية 1/225.


وقال الماوردي: "فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجد، يحادثها وكان معتكفاً، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله! أوفيك شك يارسول الله؟ فقال: مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءاً".

ثم قال الماوردي: "فكيف من تخالجت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل يَعْرَى مَنْ في مواقف الرِّيَبِ مِنْ قادحٍ مُحَقَّق، ولائمٍ مُصدَّق" أدب الدنيا والدين ص327.

والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ريبة، ومحل تهمة، مع أن هذه الخلطة كانت عند المسجد، وفي محل عام مطروق، وزمانها ليلة من ليال العشر الأواخر من رمضان( انظر عمدة القاري 5/321) ، مع امرأة مضروب عليها الحجاب الكامل بغير خلاف لكونها من أزواجه، صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛ كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوخ إيمان صحابته، رضوان الله تعالى عليهم.
كل ذلك لم يبرر ترك بيان أن الاختلاط بالنساء موضع تهمة، ومحل شبهة.


الدليل السادس والخمسون:

قوله صلى الله عليه وسلّم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان»

قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً. (شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 150)



الدليل السابع والخمسون:

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي)

قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9)
وأما سبب دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سليم دون غيرها من النساء , فهو لأنها خالته من الرضاعة , ومن أراد المزيد حول ذلك , فليراجع هذا الرابط :



الدليل الثامن والخمسون:
61- (481)مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

قال الإمام ابن عبدالبر :
( فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب) انتهى. (التمهيد 6/ 235)

قال ابن جرير في تفسيره. المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )



الدليل التاسع والخمسون:
منع المخنث من الدخول على الأجنبيات , فمن باب أولى منع مكتملي القوة والنشاط من الرجال :
قال النووي: ( في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره ) انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :
( وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع ) انتهى (10/63)



الدليل الستون:

عن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.

قال الإمام ابن بطال :
(1)/216 - 
( هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن) انتهى .



الدليل الحادي والستون:

وعن ‏ ‏أم سلمة ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان ‏ ‏إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا . قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء . وعنها ‏قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري

فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاط في الطريق وعند الباب خوفا من الفتنة، وهو اختلاط للحظات يسيرة فكيف بموظفة تمضي الساعات والشهور مع زميلها بالمكاتب والأماكن المغلقة وتجلس بجواره وتناقشه وجها لوجه في أمور العمل !